معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٧٦ - ٢٤ - حكم طلاق المعتو والأحمق و السكران
الحسين جميعاً عن إبن فضال عن إبن بكير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يجوز طلاق الصبي اذا بلغ عشر سنين[١].
أقول: الموجود في نسختي من الكافي ان هذا المتن مروي بسند آخر ضعيف والمروي بهذا السند المعتبر هو المتن المتقدم بالرقم الاول فالاشتباه إمّا من الشيخ كما يؤيده التكرار في كتابيه (التهذيب و الاستبصار) و إمّا من النساخ كما عن الوافي و يحتمل اختلاف نسخ الكافي و على كل لايعتمد على هذه الرواية
[١٠٥٧٩/ ٣] الفقيه: زرعة عن سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام و لم يحتلم و صدقته؟
فقال: اذا هو طلّق للسنّة و وضع الصدقة في موضعها و حقّها فلا بأس و هو جائز[٢]. السند مضمرة.
وانظر الباب الرابع من أبواب عقد النكاح و اولياء العقد و فيه عدم ولاية الأب على طلاق زوجة الصبّي و لاحظ أبواب الصدقات و الوصية تجد مايتعلّق بالغلام في وصيّته و صدقته.
٢٤- حكم طلاق المعتو والأحمق و السكران
[١٠٥٨٠/ ١] الكافي: أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار و أبو العباس الرزّاز عن أيّوب بن نوح و عن حميد بن زياد عن إبن سماعة و محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً (الفقيه) عن صفوان (بن يحيى- فقيه) عن أبي خالد القمّاط قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: رجل يعرف رأيه مرّة و يُنْكِره أخرى يجوز طلاق وليّه عليه؟ قال: ماله هو لا يطلّق قلت: لايعرف حدّ الطلاق و لايؤمن عليه إن طلّق اليوم أن يقول غداً لم أطلّق، قال:
ما أراه إلّا بمنزلة الامام يعني الولي[٣].
أقول: لايبعد أنّ أبا خالد هو يزيد الثقة فان صفوان روى كتابه و من هنا يظهر اعتبار الرواية الآتية ايضا فان الظاهر وحدة الروايتين و ان أبا خالد روى تارة لصفوان و أخرى لمحمّد فلاحظ.
[١] . التهذيب: ٨/ ٧٥؛ الاستبصار: ٣/ ٣٠٢؛ الكافي: ٦/ ١٢٤ والوافي: ٢٣/ ١١٠١.
[٢] . الفقيه: ٣/ ٣٢٥ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ١٢٦.
[٣] . الكافي: ٦/ ١٢٥؛ الفقيه: ٣/ ٣٢٦ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ١٣٠.