معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٧٤ - ٢٢ - باب آخر في المطلقات ثلاثا
تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره، قال: و قال اميرالمؤمنين عليه السلام: اتقوا تزويج المطلقات ثلاثاً في موضع واحد فانّهن ذوات ازواج[١].
[١٠٥٧٣/ ٩] التهذيبان: علي بن الحسن بن فضّال عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرمي عن أبي العباس البقباق، قال: دخلت على أبي عبدالله عليه السلام قال: فقال لي ارْوِعَنّي أنّ من طلّق إمرأته ثلاثاً في مجلس واحد فقد بانت منه[٢].
٢٢- باب آخر في المطلّقات ثلاثاً
[١٠٥٧٤/ ١] التهذيبان: عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة و الحسن بن عديس عن أبان عن عبدالرحمن البصري عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له امرأة طلقت على غير السنة قال: تتزوج هذه المرأة و لاتترك بغير زوج[٣].
أقول: اعتبار الرواية مبني على كون عبدالرحمن هو إبن أبي عبدالله و على أنّ جعفراً هو بن محمّد بن سماعة و لاحظ معتبرة اسحاق بن عمار في الباب (٢٤) من أبواب مايحرم بالمصاهرة في كتاب النكاح.
[١٠٥٧٥/ ٢] و عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبدالله بن سنان قال: سألته عن رجل طلّق امرأته لغير عدّة ثم أمسك عنها حتى أنقضت عدّتها هل يصلح لي أن أتزوّجها قال: نعم لاتترك المرأة بغير زوج[٤].
[١٠٥٧٦/ ٣] و عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل طلّق إمرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوّجها كيف يصنع؟ قال: يأتيه فيقول طلّقت فلانة؟ فاذا قال: نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها الى نفسها (نفسه- خ)[٥].
[١٠٥٧٧/ ٤] الفقيه: حفص بن البختري عن اسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله عليه السلام في
[١] . عيون الاخبار: ٢/ ١٢٤ و وسائل الشيعة: ٢٢/ ٦٩.
[٢] . التهذيب: ٨/ ٥٩؛ الاستبصار: ٣/ ٢٩٢ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ١٠٥.
[٣] . التهذيب: ٨/ ٥٨ والاستبصار: ٣/ ٢٩١- ٢٩٢.
[٤] . التهذيب: ٨/ ٥٨ و الاستبصار: ٣/ ٢٩٢.
[٥] . التهذيب: ٨/ ٥٩ والاستبصار: ٣/ ٢٩٣ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ١٠٩.