معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٧٠ - ١٩ - جواز طلاق الحامل مطلقا
و رواه في التهذيب عن الكليني و في نسخة منه: أن تضع ما في بطنها.
[١٠٥٥٧/ ٢] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن فضال عن إبن بكير عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الحبلي تطلّق تطليقة واحدة[١].
و رواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إبن بكير و رواه أيضا في الكافي عن حميد عن الحسن بن محمّد إبن سماعة عن عبدالله بن جبلة و صفوان عن إبن بكير.
[١٠٥٥٨/ ٣] و عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: طلاق الحبلى واحدة وأجلهان ان تضع حملها وهو اقرب الاجلين[٢].
[١٠٥٥٩/ ٤] التهذيبان: الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبدالله قال: طلاق الحبلى واحدة (و- يب) ان شاء راجعها قبل أن تضع، فان وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطّاب[٣].
[١٠٥٦٠/ ٥] التهذيبان: علي بن الحسن بن فضّال عن أيوب من نوح عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل طلّق إمرأته و هي حامل، ثم راجعها (ثم طلّقها ثم راجعها- يب) ثمّ طلّقها الثالثة في يوم واحد، تبين منه؟ قال: نعم[٤].
[١٠٥٦١/ ٦] و عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن صفوان (بن يحيى- يب) عن اسحاق بن عمّار عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن الحبلي تطلّق الطلاق الذي لا تحلّ له (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ؟) قال: نعم. قلت: ألست قلت لي: اذا جامع لم يكن له ان يطلّق؟ قال:
إنّ الطلاق لايكون إلّا في طهر (على طهر- صا) قد بان أو حَمْلٍ قد بان و هذه قد بان حملُها[٥].
[١٠٥٦٢/ ٧] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن
[١] . الكافي: ٦/ ٨١؛ التهذيب: ٨/ ٧٠ والاستبصار: ٣/ ٢٩٨.
[٢] . الكافي: ٦/ ٨٢.
[٣] . التهذيب: ٨/ ٧١؛ الاستبصار: ٣/ ٢٩٨- ٢٩٩ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٩٠.
[٤] . التهذيب: ٨/ ٧٣ والاستبصار: ٣/ ٣٠٠.
[٥] . التهذيب: ٨/ ٧٢؛ الاستبصار: ٣/ ٢٩٩- ٣٠٠ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٨٩.