معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٦٤ - ١٠ - صيغة الطلاق
[١٠٥٣٢/ ٤] و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن ابن رباط و عن عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير جميعاً عن إبن أذينة عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لإمرأته: أنت عَلَيَّ حرام أو بائنة أو بتّة أو خليّة قال: هذا كلّه ليس بشيء ...[١].
و رواه في التّهذيبن عن الكليني و في نسخة فيه: أو طلّقها بائنة و يأتي تمامه في الباب الآتي.
[١٠٥٣٣/ ٥] و عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: ماتقول في رجل قال لإمرأته أنت عَلَيَّ حرام فأنا نروى بالعراق ان عليّاً عليه السلام جعلها ثلاثا فقال: كذبوا لم يجعلها طلاقا و لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ثم أقول إنّ اللّه أحلّها لك فماذا حرّمها عليك؟ مازدت على ان كذبت فقلت لشىء أحلّه اللّه لك أنه حرام[٢].
[١٠٥٣٤/ ٦] و عن حميد عن إبن سماعة عن صفوان عن حريز عن محمّد بن مسلم قال:
قلت لأبي عبدالله عليه السلام: رجل قال لامرأته: أنت عَلَيَّ حرام فقال ليس عليه كفارة ولا طلاق[٣].
١٠- صيغة الطلاق
[١٠٥٣٥/ ١] الكافي: بسند تقدم فى الباب السابق برقم (٤) انما الطلاق ان يقول لها في قُبُلِ العدة بعد ما تَطْهُرُ من محيضها (حيضها- يب) قبل ان يجامعها: أنت طالق أو اعتدِّي يريد بذلك الطلاق و يشهد على ذلك رجلين عدلين[٤].
[١٠٥٣٦/ ٢] و عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الطلاق ان يقول لها اعتدي أو يقول لها أنت طالق[٥].
و رواه في التهذيبين عن الكليني.
[١] . الكافي: ٦/ ٦٩؛ التهذيب: ٨/ ٣٧ و الاستبصار: ٣/ ٢٧٧.
[٢] . الكافي: ٦/ ١٣٥.
[٣] . المصدر.
[٤] . الكافي: ٦/ ٦٩.
[٥] . المصدر: التهذيب: ٨/ ٣٧ والاستبصار: ٣/ ٢٧٧.