معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٦٣ - ٩ - عدم وقوع الطلاق بالكناية
فلان الى امرأتي بطلاقها أو أكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقاً أو عتقاً؟ قال: لايكون طلاقا و لا عتقا (طلاق و لا عتق- فقيه) حتى ينطق به لسانه أو يخطّه بيده و هو يريد الطلاق أو العتق و يكون ذلك منه بالأهلّة والشهود (الشهور- فقيه) و يكون غائبا عن أهله.[١]
أقول: قوله «يخطه بيده» يمكن حمله على الأخرس و غير ذلك و قوله «و هو يريد الطلاق» يدل على اعتبار القصد و قد ورد في جملة من الروايات و عنون في الوسائل لها بابا والمجموع يفيد الاطمينان ان شاء الله بالصدور و ان ضعف أسناد كلّ واحدة منها.
٩- عدم وقوع الطلاق بالكناية
[١٠٥٢٩/ ١] الكافي: عن عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير (الفقيه) عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لإمراته: أنت منّي خلية أو بريّة أو بتّةً أو بائن أو حرام، قال ليس بشيء[٢].
[١٠٥٣٠/ ٢] الفقيه: عن البزنطي عن محمّد بن سماعة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن رجل قال لأمرأته: أنت عَلَيَّ حرام، فقال: لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه و قلت له: اللّه أحلّها لك فمن حرّمها عليك إنّه لم يزد على أن كذب فزعم ان ما أحلّ اللّه له حرام و لا يدخل عليه طلاق و لا كفارة، فقلت له فقول الله عزّوجلّ: (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ* قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ)، فجعل عليه الكفارة، فقال: إنّما حرّم عليه جاريته مارية و حلف ان لايقربها، و إنّما جعلت عليه الكفارة في الحلف و لم يجعل عليه في التحريم[٣].
[١٠٥٣١/ ٣] الكافي: علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمّد بن مسلم قال: سألت أباجعفر عليه السلام عن الرجل يقول لإمرأته أنت منّي خلية أو برية أو بتّة أو حرام فقال: ليس بشيء[٤] و رواه في التهذيب عن الكليني.
[١] . الكافي: ٦/ ٦٤ و وسائل الشيعة: ٢٢/ ٣٧.
[٢] . الكافي: ٥/ ١٣٥.
[٣] . الفقيه: ٣/ ٣٥٩.
[٤] . الكافي: ٦/ ١٣٥ والتهذيب: ٨/ ٤٠.