معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥٩ - ٣ - اشتراط الطلاق بالطهر
[١٠٥١٣/ ٥] و عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من طلق امرأته ثلاثا في مجلس و هي حائض فليس بشيء و قد ردّ رسول الله صلى الله عليه و آله ذلك الطلاق و قال: كلّ شيء خالف كتاب الله فهو ردّ الى كتاب الله عزّوجلّ و قال:
لا طلاق إلّا في عدة[١].
و رواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير بتفاوت ما.
[١٠٥١٤/ ٦] و عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار (عن العدّة عن أحمد بن محمّد- خ) عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع عن عليّ بن النعمان عن سعيد الأعرج قال:
قلت لأبي عبدالله عليه السلام إنّي سألت عمرو بن عبيد عن طلاق إبن عمر فقال: طلّقها و هي طامث واحدة فقال أبوعبدالله عليه السلام أفلا قلتم له اذا طلّقها واحدة طامثاً (و هي طامث كانت) أو غير طامث فهو أملك برجعتها؟ فقلت: قد قلت له ذلك فقال أبو عبدالله عليه السلام: كذب- عليه لعنة الله- بل طلّقها ثلاثاً فردّها النّبي صلى الله عليه و آله فقال أمسك أو طلّق على السنة إن أردت أن تطلّق (الطلاق- ئل)[٢].
[١٠٥١٥/ ٧] و عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين و غيره عن أبي جعفر عليه السلام قال: كلّ طلاق لغير العدة (السنة- خ) فليس بطلاق أن يطلّقها و هي حائض أو في دم نفاسها أو بعد مايغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقها بطلاق و ان طلّقها للعدّة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق و ان طلّقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق و لايجوز (لايجزي- يب) فيه شهادة النساء[٣]. و رواه في التهذيب عن الكليني.
[١٠٥١٦/ ٨] الكافي: و بالاسناد عن أبي جعفر عليه السلام إنّه قال: إنّ الطلاق الّذي أمر اللّه عزّوجلّ به في كتابه و الّذي سنّ رسول الله صلى الله عليه و آله أن يخلّى الرّجل عن المرأة فاذا حاضت و طهرت من محيضها أشهد رجلين عدلين على تطليقه و هي طاهر من غير جماع و هو أحقّ برجعتها مالم تنقض ثلاثة قروء و كلّ طلاق ما خلا هذا باطل[٤].
[١] . الكافي: ٦/ ٦٠؛ التهذيب: ٨/ ٥٥؛ الاستبصار: ٣/ ٢٨٨ وجامع الاحاديث: ٦/ ٦٥.
[٢] . الكافي: ٦/ ٦١ و جامع الاحاديث: ٦/ ٦٦.
[٣] . الكافي: ٦/ ٦١؛ التهذيب: ٨/ ٣٨ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٦٨.
[٤] . الكافي: ٦/ ٦٨ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٥٧.