معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥٧ - ٣ - اشتراط الطلاق بالطهر
ثم لم أوت برجل قد خالف إلّا أوجعت ظهره، من طلّق على غير السنة ردّ إلى كتاب الله و إن رغم أنفه.[١]
و روى الذيل (و من طلق ...) أيضاً عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن أبي المغراء ....
أقول السند الثاني يشهد بان ضمير (عنه) فى الكافي راجع إلى الحسن بن محمّد دون حميد بن زياد فانّه لايروى عن إبن جبلة فافهم جيدا.
[١٠٥٠٦/ ٢] عيون الاخبار: بالاسانيد الثلاثة التي لايبعد اعتبار مجموعها عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المامون: والطلاق للسنة على ماذكره اللّه في كتابه و سنّة رسوله صلى الله عليه و آله ولايكون الطلاق لغير السنة و كلّ طلاق يخالف الكتاب (والسنة) فليس بطلاق كما أنّ كل نكاح يخالف الكتاب فليس بنكاح[٢].
[١٠٥٠٧/ ٣] الكافي: محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن محمّد الحلبي قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: الرّجل يطلّق إمرأته و هي حائض؟ قال: الطلاق على غير السنّة باطل. قلت: فالرجل يطلق ثلاثا في مَقْعَدٍ؟ قال:
يُرَدُّ الى السنة[٣].
[١٠٥٠٨/ ٤] و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن عبدالله بن جبلة عن أبي المغرا عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: من طلّق لغير السنّة ردّ إلى كتاب الله عزّوجلّ و إن رغم أنفه[٤].
٣- اشتراط الطلاق بالطهر
[١٠٥٠٩/ ١] الكافي: عن العدة عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمّد بن أبي حمزة عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول طلّق
[١] . الكافي: ٦/ ٥٧ و ٥٨.
[٢] . عيون الاخبار: ٢/ ١٢٤ و الوسائل: ٢٢/ ١٨.
[٣] . الكافي: ٦/ ٥٨ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٦٥.
[٤] . الكافي: ٦/ ٥٨ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٧١.