معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٣٧ - ٣ - كراهة استرضاع ولد الزنا و الكافرة و الحمقاء و غيرهن
في التهذيب عن الكليني.
٢- للأم طلب الأجرة من الرّضاع
[١٠٤٣٥/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن محبوب عن إبن سنان- يعني عبدالله- عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل مات و ترك امرأة و معها منه ولد فالقته على خادم لها فرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال لها أجر مثلها و ليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك و يدفع اليه ماله[١]. ورواه في التهذيب عن الكليني ويأتي ما يدلّ عليه في الباب (٢٤).
[١٠٤٣٦/ ٢] الفقيه: قضى أميرالمؤمنين في رجل توفّى و ترك صبياً فاسترضع له، قال:
أجر رضاع الصبّي ممّا يرث من أبيه و أمّه[٢].
أقول: سند الصدوق الى قضايا أميرالمؤمنين عليه السلام معتبر.
٣- كراهة استرضاع ولد الزنا و الكافرة و الحمقاء و غيرهن
[١٠٤٣٧/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن إمرأة ولدت من الزنا هل يصلح ان يسترضع بلبنها؟ قال: لا يصلح و لا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا[٣].
و رواه في التهذيبين عن الكليني و رواه الصدوق عن علي بن جعفر بلفظ: سألته عن امرأة زنت.
[١٠٤٣٨/ ٢] و عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن هشام بن سالم و جميل بن دراج و سعد بن أبي خلف جميعاً عن أبي عبدالله عليه السلام في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج الى لبنها؟ قال: مرها فلتحلّلها يطيب اللبن[٤].
و رواه في التهذيبين عن الكليني و رواه ايضا في الكافي بهذا السند عن محمّد بن
[١] . الكافي: ٦/ ٤١؛ التهذيب: ٨/ ١٠٦ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٥٠٥.
[٢] . الفقيه: ٣/ ٣٠٩ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٥٠٦.
[٣] . الكافي: ٦/ ٤٤؛ التهذيب: ٨/ ١٠٨؛ الفقيه: ٣/ ٣٠٧ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٥٠٧.
[٤] . الكافي: ٦/ ٤٣ و ٥/ ٤٧٠؛ التهذيب: ٨/ ١٠٩ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٥٠٨.