معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٣٤ - ١٦ - خفض النساء مكرمة و ليس بواجب
[١٠٤٢٦/ ٨] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن عن أخيه الحسين عن أبيه عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ختان الصبي لسبعة أيام من السنة هو أو يؤخر فأيّهما أفضل؟ قال: لسبعة أيّام من السنة و إن أخّر فلا بأس[١]. و رواه في التهذيب عن الكليني.
١٦- خفض النساء مكرمة و ليس بواجب
[١٠٤٢٧/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن محبوب عن إبن رئاب عن أبى بصير (يعني المرادي- ئل) قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجارية تسبي من أرض (أهل- خ) الشرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلا نقدر على إمرأة، فقال: اما السنة فالختان على الرّجال و ليس على النساء[٢].
و رواه في التهذيب عن الكليني.
[١٠٤٢٨/ ٢] و عن العدة عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البزنطي عن هارون بن الجهم عن محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لمّا هاجرن النساء الى رسول الله صلى الله عليه و آله هاجرت فيهن إمرأة يقال لها أم حبيب و كانت خافضة تخفض الجواري فلمّا راها رسول الله صلى الله عليه و آله قال لها يا أمّ حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول الله إلّا ان يكون حراماً فتنهاني عنه قال: لابل حلال فأدني منّي حتى أعلّمك، قالت فدنوت منه فقال يا أمّ حبيب اذا أنت فعلت فلا تنهكي أي لا تستاصلي و اشِمّي فانّه اشرق للوجه و أحظى عند الزوج[٣].
و رواه في التهذيب عن الكليني.
[١٠٤٢٩/ ٣] العلل: عن أبيه عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله عليه السلام في قول سارّة: أللّهمّ لا تؤاخذني بما صنعت بهاجر إنّها كانت خفضتها فجرت السنة بذلك[٤].
[١] . الكافي: ٦/ ٣٦ والتهذيب: ٧/ ٤٤٥.
[٢] . الكافي: ٦/ ٣٧؛ التهذيب: ٧/ ٤٤٦ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٤٩٥.
[٣] . الكافي: ٦/ ٣٨ والتهذيب: ٧/ ٤٤٦.
[٤] . علل الشرائع: ٢/ ٥٠٦؛ وسائل الشيعة: ٢١/ ٤٤٣ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٤٩٧.