معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢١٩ - ٦ - مصالحة الزوجة اذا لم ترد طلاقها
أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول الله عزّوجلّ (فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها) قال: ليس للحكمين أن يفرّقا حتى يستامرا[١]. في السند كلام لان الحر رحمه الله ارجع ضمير (عنه) الى احمدبن محمد الذي روى عنه محمدبن يحيى في السند السابق في الكافي. ولكن استشكل بعض المحققين انه لم يوجد سند روى فيه احمدبن محمد عن عبداللَّه بن جبلة. وعلهذا احتمل ارجاع الضمير الى ابن سماعة في السند الحديث الثالث في الكافي.
[١٠٣٨٤/ ٣] و محمدبن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن محبوب عن أبي أيّوب عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول اللّه عزّوجلّ: فَابْعَثُوا حَكَمًا ... أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل و المرأة: أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الاصلاح و التفريق فقال الرجل و المرأة: نعم فأشهدا بذلك شهوداً عليهما أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال: نعم ولكن لايكون ذلك إلّا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج، قيل له: أرأيت ان قال أحد الحكمين: قد فرّقتُ بينهما و قال الآخر: لم أفرّق بينهما. فقال: لايكون التفريق حتى يجتمعا جميعاً على التفريق فاذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما[٢]. و رواه في التهذيب عن الكليني مع تفاوت ما.
٦- مصالحة الزوجة اذا لم ترد طلاقها
[١٠٣٨٥/ ١] الكافي: علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن قول الله عزّوجلّ (وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً). فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها إنّي أريد أن أطلّقك فتقول له: لاتفعل إنّي أكره ان تُشْمَتْ بي ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ماشئت و ما كان سوى ذلك من شيء فهو لك و دعني على حالتي فهو قوله تعالى: (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً) و هذا هو الصلح[٣].
[١] . الكافي: ٦/ ١٤٧ وانظر تعليقة الجامع: ٢٦/ ٣٧٥.
[٢] . الكافي: ٦/ ١٤٧ والتهذيب: ٨/ ١٠٤.
[٣] . الكافي: ٦/ ١٤٥؛ التهذيب: ٨/ ١٠٣ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٣٦٩.