معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢١٧ - ٢ - تفضيل البكر
أبواب القسم و النشوز و الشقاق
١- للزوجة ليلة من أربع و جواز التفضيل
[١٠٣٧٤/ ١] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحبّ إليه من الأخرى أله أن يفضّل إحداهما من (على- ئل) الأخرى؟ قال: نعم يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكن أربعاً و اذا تزوّج الرجل بكراً و عنده ثَيّبٌ فله أن يفضّل البكر بثلاثة أيام[١].
[١٠٣٧٥/ ٢] الفقيه: عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرّجل تكون عنده إمرأتان و إحداهما أحبّ إليه من الأخرى قال: له أن يأتيها ثلاث ليال و الأخرى ليلة، فان شاء أن يتزوّج أربع نسوة كان لكل إمرأة ليلة فلذلك كان له ان يفضّل بعضهنّ على بعض مالم يكن أربعاً[٢].
٢- تفضيل البكر
[١٠٣٧٦/ ١] الفقيه: عن محمّد بن أبي عمير عن غير واحد عن محمّد بن مسلم قال: قلت له: الرجل تكون عنده المرأة يتزوج أخرى أله أن يفضلها قال: نعم إن كانت بكراً فسبعة أيّام و ان كان ثيبّا فثلاثة أيّام[٣]. هذا والخبر الاول يثبتان له الحق في مقابل السابقة.
[١٠٣٧٧/ ٢] الكافي: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يتزوّج البكر قال: يقيم عندها سبعة أيّام[٤]. مرّ مايدل عليه في
[١] . التهذيب: ٧/ ٤٢٠؛ الاستبصار: ٣/ ٢٤٢ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٣٦١.
[٢] . الفقيه: ٣/ ٢٧٠ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٣٦٢.
[٣] . الفقيه: ٣/ ٢٦٩- ٢٧٠ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٣٦٤- ٣٦٥.
[٤] . الكافي: ٥/ ٥٦٥.