معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢١٥ - ٢٨ - حكم المهر بموت الرجل قبل الدخول
قال: لها الميراث و عليها العدة كاملةً و ان سمّى لها مهراً فلها نصفه و ان لم يكن سمّى لها مهراً فلا شيء لها[١].
و لعبيد رواية أخرى مرّت في آخر الباب (١٦) ولاحظ رواية جميل بن صالح المذكورة في الباب (٣٢) من أبواب مايحرم بالمصاهرة و رواية زرارة في آخر الباب السابق و ما مرّ في الباب ٢٦.
[١٠٣٧٠/ ٩] التهذيبين: عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام إنّه قال في المتوفّى عنها زوجها اذا لم يدخل بها ان كان فرض لها مهراً فلها مهرها الذي فرض لها و لها الميراث و عدّتها أربعة أشهر و عشراً كعدّة التي دخل بها و ان لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها و عليها العدة و لها الميراث[٢]. و اعلم ان المذكور في الوسائل نقلا عن التهذيبين: عن سعد بن عبدالله لكن ظاهر التهذيب عن الحسين بن سعيد و طريق الشيخ الى كليهما معتبر. نعم رواه عن سعد بالسند الآخر وهو ضعيف.
[١٠٣٧١/ ١٠] التهذيبان: عنه عن علي بن النعمان عن إبن مسكان عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل ان يدخل بها قال: لها صداقها كاملا و ترثه و تعتد أربعة أشهر و عشراً كعدة المتوفى عنها زوجها[٣]. و في الوسائل نقله عن التهذيبين عن سعد بن عبدالله و فيه ما عرفته.
[١٠٣٧٢/ ١١] و على بن الحسن (بن فضّال- يب) عن العبّاس بن عامر عن داود بن الحصين عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام رجل تزوّج إمرأة و سمّى لها صداقاً (صداقها- صا) ثم مات عنها و لم يدخل بها. قال: لها المهر كاملًا و لها الميراث. قلت:
فانّهم رووا عنك أنّ لها نصف المهر؟ قال: لايحفظون عنّي، إنّما ذلك للمطلّقة[٤].
أقول: عدم حفظ الرواية في التلقّي من أحد العوامل المهمة في تعارض الاحاديث و أكثر الرواة من العوام و من لا علم لهم. فلم يشاء اللَّه وصول السنة بطريق مأمون من
[١] . المصدر.
[٢] . التهذيب: ٨/ ١٣٦؛ الاستبصار: ٣/ ٣٤١ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٣٣٤.
[٣] . المصادر.
[٤] . التهذيب: ٨/ ١٤٨ والاستبصار: ٣/ ٣٤٢.