معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢١٤ - ٢٨ - حكم المهر بموت الرجل قبل الدخول
[١٠٣٦٦/ ٤] و عنه عن أبيه و عن العدة عن سهل (التهذيبان) عن إبن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها؟ فقال: أيّهما مات فللمرأة نصف مافرض لها و ان لم يكن فرض لها فلامهر لها[١].
[١٠٣٦٧/ ٥] التهذيبان: عن الحسن بن محبوب عن فضالة عن أبان عن إبن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام إنّه قال في إمرأة توفّيت قبل أن يدخل بها زوجها مالها من المهر و كيف ميراثها؟ فقال: اذا كان قد فرض لها صداقا (قد أمهرها صداقها- صا) (قد مهرها صداقا- يب) فلها نصف المهر و هو يرثها و ان لم يكن فرض لها صداقا فهي ترثه و لا صداق لها[٢].
[٠/ ٦] الكافي: حميد عن إبن سماعة عن أحمد بن الحسن عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام في المتوّفى عنها زوجها و لم يدخل بها قال: هي بمنزلة المطلّقة التي لم يدخل بها، ان كان سمى لها مهراً فلها نصفه و هي ترثه و ان لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها و هي ترثه قلت: و العدة؟ قال: كفّ عن هذا[٣].
أقول: و في مباشرة رواية أحمد بن الحسن عن معاوية بن وهب و هو من اصحاب الصادق عليه السلام نظر و تأمّل و منع.
[١٠٣٦٨/ ٧] و عنه عن إبن سماعة و عن أبي العباس الرزاز عن أيّوب بن نوح و عن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل و أبي العباس عن أبي عبدالله عليه السلام في المرأة يموت عنها زوجها قبل ان يدخل بها؟ قال: لها نصف المهر ولها الميراث و عليها العدّة[٤].
اعتبار السند مبني على كون أبي العباس هو البقباق
[١٠٣٦٩/ ٨] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن فضال عن إبن بكير (الفقيه) عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة هلك زوجها و لم يدخل بها
[١] . الكافي: ٦/ ١١٩؛ التهذيب: ٨/ ١٤٦؛ الاستبصار: ٣/ ٣٤١ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٣٣٢.
[٢] . التهذيب: ٨/ ١٣٧؛ الاستبصار: ٣/ ٣٤١ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٣٣٢.
[٣] . الكافي: ٦/ ١١٩ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٣٣١.
[٤] . الكافي: ٦/ ١٢٠ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٣٣٠.