معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٠٥ - ١٧ - للمطلقة قبل الدخول نصف المهر و حكم بعض الفروع
فضّال عن العباس بن عامر عن عبدالله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: رجل تزوّج إمرأة و مهرها مهراً فساق إليها غنماً و رقيقاً فولدت عندها فطلّقها قبل ان يدخل بها قال: إن كان ساق إليها ما ساق و قد حملن عنده فله نصفها و نصف ولدها و ان كان حملن عندها فلا شيء له من الأولاد.
[١٠٣٣٥/ ٣] الكافي: عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار و عن محمّد بن جعفر الرزاز عن أيّوب بن نوح و عن حميد بن زياد عن إبن سماعة جميعاً عن صفوان عن إبن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا طلّق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فقد بانت و تزوّج إن شاءت من ساعتها و ان كان فرض لها مهراً فلها نصف المهر، و ان لم يكن فرض لها مهراً فليمتّعها[١].
[١٠٣٣٦/ ٤] و عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها قال: عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا و ان لم يكن فرض لها فليمتّعها على نحو مايمتع به مثلها من النساء[٢].
[١٠٣٣٧/ ٥] وبالاسناد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا طلّق الرجل إمرأته قبل ان يدخل بها فليس عليها عدّة تزوّج من ساعتها إن شائت و تبينها تَطْلِيْقَةٌ واحدة و ان كان فرض لها مهراً فلها نصف ما فرض[٣].
[١٠٣٣٨/ ٦] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة ولم يدخل بها، فقال: ان هلكت أو هلك أو طلّقها فلها النصف و عليها العدة كاملة و لها الميراث[٤].
و رواه في الكافي عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن فضال عن إبن بكير.
[١٠٣٣٩/ ٧] الفقيه: وسأل شهاب أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج بامرأة بألف درهم فأدّاها
[١] . الكافي: ٦/ ١٠٦.
[٢] . الكافي: ٦/ ١٠٦ والتهذيب: ٨/ ١٤٢.
[٣] . الكافي: ٦/ ٨٣- ٨٤؛ التهذيب: ٨/ ٦٤ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٣١٦.
[٤] . التهذيب: ٨/ ١٤٤؛ الاستبصار: ٣/ ٣٣٩ والكافي: ٦/ ١١٨.