معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٩٩ - ٩ - حكم عدم تسمية المهر مع الدخول و حكم
نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل يتزوّج المرأة إلى أجل مسمّى فان جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته و ان لم يجيء بالصداق فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم حيث أنكحوا. فقضى ان بيد الرجل بضع امرأته و أحبط شرطهم[١].
أقول: لاحظ مامرّ برقم (٤) في الباب السابق.
٨- حكم قصد أداء المهر و أنّ الإمام لايقضيه
[١٠٣١٨/ ١] الكافي: عن العدّة عن أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه عن خلف بن حماد عن ربعي عن الفضيل بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهوزنا[٢].
[٠/ ٢] و عنهم عن أحمد المذكور عن محمّد بن عيسى عن المشرقي عن عدّة حدثوه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال: إنّ الامام يقضي عن المؤمنين الديون ماخلا مهور النساء[٣].
٩- حكم عدم تسمية المهر مع الدخول و حكم ...
[١٠٣١٩/ ١] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال: سألته عن الرّجل يتزوّج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهراً ثم طلّقها؟ فقال: لها مهر مثل مهور نسائها و يمتّعها[٤].
[١٠٣٢٠/ ٢] الكافي: حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبدالرّحمن بن أبي عبدالله قال: قال أبو عبدالله عليه السلام في رجل تزوّج إمرأة ولم يفرض لها صداقها ثم دخل بها. قال: لها صداق نسائها[٥].
رواه في التهذيبين عن الكليني.
[١] . التهذيب: ٧/ ٣٤٠.
[٢] . الكافي: ٥/ ٣٨٣.
[٣] . الكافي: ٥/ ٣٨٢.
[٤] . التهذيب: ٧/ ٣٦٢؛ الاستبصار: ٣/ ٢٢٥ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٢٩٢.
[٥] . الكافي: ٥/ ٣٨١؛ التهذيب: ٧/ ٣٦٢ والاستبصار: ٣/ ٢٢٥.