معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٩٢ - ١٠ - حكم زوجة العنين
بن سعيد عن مصدّق بن صدقة (الفقيه) عن عمّار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام إنّه سُئِلَ عن رجل أُخِّذَ عن أمرأته فلايقدر على إتيانها فقال إن كان لايقدر على إتيان غيرها من النساء فلايمسكها إلّا برضاها بذلك و ان كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها[١].
و رواه في التهذيبين عن الكليني قيل: التأخيذ حبس السواحر أزواجهن عن غيرهن من النساء.
[١٠٢٩٦/ ٣] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: العنين يتربّص به سنة ثم ان شاءت امرأته تزوجت و ان شاءت اقامت[٢].
[١٠٢٩٧/ ٤] الكافي: عن العدّة عن سهل و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعاً (التهذيبان) عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: اذا تزوّج الرجل المرأة الثيب التي تزوجت زوجاً غيره فزعمت أنّه لم (لا- بين) يقربها منذ دخل بها فانّ القول في ذلك قول الرجل و عليه ان يحلف بالله لقد جامعها لأنّها المدعية (مدعية- يب) قال: فان (كان- يب) تزوّجها و هي بكر فزعمت أنّه لم يصل إليها فإن مثل هذا تعرف (فه- يب) النساء فلينظر إليها من يوثق به منهنّ فاذا ذكرت أنّها عذراء فعلى الامام ان يؤجله سنة (واحد- صا) فان وصل إليها و إلّا فرّق بينهما و أعطيت نصف الصداق و لا عدّة عليه[٣]. قيل في وجه كونها مدعيّة أنّها تدعى العيب في الزوج.
أقول: أو انّ المعيار في تمييز المدّعي والمنكر ليس مصبّ الدعوى بل هو الغرض النهايي اختاره سيدنا الاستاذ الحكيم في مستمسكه وغيره في غيره والغرض في المقام اثبات جواز الفسخ لنفسها.
[١] . الكافي: ٥/ ٤١١؛ التهذيب: ٧/ ٤٢٩ والفقيه: ٣/ ٣٥٨.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٤٣١ والاستبصار: ٣/ ٢٤٩.
[٣] . الكافي: ٥/ ٤١١؛ التهذيب: ٧/ ٤٢٩ والاستبصار: ٣/ ٢٥١.