معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٩٠ - ٩ - احكام تدليس الخصى و الخنثى
و من النزوة[١].
و رواه في التهذيب عن الكليني و فيه أحمد بن محمّد بن خالد عن سعد.
[١٠٢٨٩/ ٢] و عنه عن عبدالله بن جعفر عن محمّد بن جزك قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكراً فوجدها ثيّبًا هل يجب لها الصداق وافياً أم يُنْتَقَصُ؟ قال: ينتقص[٢].
و رواه في التهذيب عن الكليني و عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عبدالله بن جعفر.
٨- هل يرد النكاح من العسر؟
[١٠٢٩٠/ ١] التهذيب: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه أنّ علياً عليه السلام لم يكن يردّ من الْحُمْق و يَرُدُّ من العسر[٣]. وقيل في وجهه أنّ الزّوج يجبر على الانفاق أو الطلاق.
٩- احكام تدليس الخصى و الخنثى
[١٠٢٩١/ ١] الفقيه: عن علي بن رئاب عن عبدالله بن بكير عن أبيه عن أحدهما عليهما السلام في خصّي دلّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوّجها قال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة، و يوجع رأسه، فان رضيت و أقامت معه لم يكن لها بعد الرضا أن تاباه[٤].
و رواه في الكافي عن العدة عن سهل و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن إبن بكير (عن بكير- خ) عن أبيه.
أقول: والد بكير مجهول لكن الظاهر ان النسخة غلط فالمعتمد على النسخة التي ذكرناها لتأيدها بالفقيه. و رواه في التهذيب عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن إبن بكير عن أبيه.
[٠/ ٢] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إبن مسكان قال: بعثت
[١] . الكافي: ٥/ ٤١٣؛ التهذيب: ٧/ ٤٢٨ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٢٥٧.
[٢] . الكافي: ٥/ ٤١٣؛ التهذيب: ٧/ ٤٢٨ و ٣٦٣.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٤٣٣.
[٤] . الفقيه: ٣/ ٢٩٨؛ الكافي: ٥/ ٤١٠ والتهذيب: ٧/ ٤٣٢.