معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٨ - ٥ - حكم تدليس الأمة بدعوى حريتها و حكم إدخال بنت الأمة مكان بنت الحرة و حكم تدليس العبد
قد زنت قال: ان شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوجها و لها الصداق بما استحلّ من فرجها و ان شاء تركها[١].
٤- حكم ظهور زنا الزوج
[١٠٢٨٠/ ١] الفقيه: عن عاصم بن حميد عن رفاعة بن موسى أنّه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يزني قبل ان يدخل بأهله أيرجم قال: لا، قلت: هل يفرق بينهما اذا زنى قبل ان يدخل بها؟ قال: لا[٢].
و رواه في العلل عن إبن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير و فضالة عن رفاعة و فيه: و زاد إبن أبي عمير: ولايُحْصَنُ بالامة.
[١٠٢٨١/ ٢] الفقيه و التهذيب: عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلّد الحد و يحلق رأسه و يفرق بينه و بين أهله و ينفى سنة[٣].
٥- حكم تدليس الأمة بدعوى حرّيتها و حكم إدخال بنت الأمة مكان بنت الحرّة و حكم تدليس العبد
[١٠٢٨٢/ ١] الكافي صحيح محمّد بن مسلم ص ٦٠٣ ج ١٣ ئل.
[١٠٢٨٣/ ٢] صحيح محمّد بن مسلم. المصدر.
[١٠٢٨٤/ ٣] الكافي و الفقيه صحيح محمّد بن مسلم.
[١٠٢٨٥/ ٤] الكافي صحيح محمّد بن قيس. المصدر.
[١٠٢٨٦/ ٥] الفقيه صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام و فيه: قلت فان لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد ولا وارث لمن يكون المال والضيعة التي تركتها في يد العبد؟
فقال: يكون جميع ماتركت لامام المسلمين خاصة.
[١] . الكافي: ٥/ ٣٥٥ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٢٣٢.
[٢] . الفقيه: ٤/ ٢٩؛ علل الشرائع: ٢/ ٥٠٢ والوسائل: ٢١/ ٢٣٦.
[٣] . الفقيه: ٣/ ٢٦٢ والتهذيب: ٧/ ٤٨٩.