معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٧٤ - ٨ - مايتعلق بتمتع الأمة
و رواه في التهذيبين عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن إبن أبي عمير.
[١٠٢٣٧/ ٣] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن ظريف (الفقيه) عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: العذراء التي لها أب لاتزوج متعة إلّا باذن أبيها[١].
أقول: عن بعض نسخ الفقيه: إبن أبي مريم و الظاهر أنّها محرّفة.
اقول: تقدم خبر جريح وما في هذا الباب والخبر كالنص في عدم اعتبار اذن الولي ويحمل النهى على الكراهة جمعاً.
٦- حكم التمتع بالصغيرة
[١٠٢٣٨/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أباعبدالله عليه السلام يتمتع من الجارية البكر؟ قال: لا بأس به مالم يستصغرها[٢].
٧- حكم التمتّع بالكتابية
[١٠٢٣٩/ ١] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن اسماعيل بن سعدالاشعري قال سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال: لا أرى بذلك بأسا قال: قلت:
فالمجوسية؟ قال: أما المجوسية فلا[٣].
أقول: في الاعتماد على اضمار مثل إسماعيل إشكال لكن الروايات في ذلك كثيرة و ان ضعف اسنادها والمجموع يكفي للحكم بالصحة في اليهودية والنصرانية.
٨- مايتعلّق بتمتع الأمة
و في الباب ثمانية روايات معتبرة لامجوز لإتلاف الوقت في نقلها بعد خروج المسألة عن محل الابتلاء في هذه الاعصار المظلمة التي وقع المسلمون في إسارة الكفار فانّا للّه و
[١] . التهذيب: ٧/ ٢٥٣؛ الاستبصار: ٣/ ١٤٥ والفقيه: ٣/ ٢٩٣.
[٢] . الكافي: ٥/ ٤٦٣ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٧٦.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٢٥٦؛ الاستبصار: ٣/ ١٤٤ والوسائل: ٢١/ ٣٧.