معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٦٠ - ٣ - حكم نكاح المجوسية و وطئها بالملك
سنان من قوله «في رجل هاجر ...» و باسناده عن إبن محبوب عن إبن سنان نحوه.
[١٠١٩١/ ٢] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فَتُسْلِمُ هل يحل لها ان تقيم معه؟ قال: اذا أسلمت لم تحل له، قلت: فان الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال: لا، (يتزوج- ئل) بتزويج جديد[١].
و رواه في قرب الاسناد بنفس السند هكذا: عن النصراني تسلم المرأة ثم يسلم زوجها يكونان على النكاح الاول قال: لا، يجددان نكاحاً آخر.
[١٠١٩٢/ ٣] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في نصرانيّ تزوّج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها؟ قال: قد إنقطعت عصمتها منه و لا مهر لها و لا عدّة عليها منه[٢].
[١٠١٩٣/ ٤] الفقيه: عن رومي بن زرارة عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام:
النصراني تزوج النصرانية على ثلاثين دَنًّ خمرا و ثلاثين خنزيراً ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها قال: ينظر كم قيمة الخنزير و كم قيمة الخمر و يرسل به إليها ثم يدخل عليها و هما على نكاحهما الاول[٣].
اقول يأتي مايتعلق به في الباب (٥)
٣- حكم نكاح المجوسيّة و وطئها بالملك
[١٠١٩٤/ ١] الفقيه والتهذيب: عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرّجل المسلم يتزوّج المجوسيّة؟ فقال: لا ولكن اذا كانت له أمّة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها و يعزل عنها و لايطلب ولدها[٤].
[١٠١٩٥/ ٢] التهذيب: عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي اسحاق (يعني ابراهيم بن
[١] . التهذيب: ٧/ ٣٠٠؛ الاستبصار: ٣/ ١٨١ والوسائل: ٢٠/ ٥٤٢ وقرب الاسناد/ ٣٧٨.
[٢] . الكافي: ٥/ ٤٣٦ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٦٦٤.
[٣] . الفقيه: ٣/ ٢٩١.
[٤] . الفقيه: ٣/ ٢٥٨؛ التهذيب: ٨/ ٢١٢ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٦٦١.