معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٥٥ - ١ - منع الجمع بين أزيد من أربع حرائر و أمتين و لو في العدة الرجعية
ابواب مايحرم باستيفاء العدد
١- منع الجمع بين أزيد من أربع حرائر و أمتين و لو في العدّة الرجعية
[١٠١٦٨/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن جميل عن زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا جمع الرجل أربعاً و طلّق إحداهنّ فلايتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلّق و قال: لايجمع مائه في خَمْس[١].
و رواه في التهذيب عن الكليني.
[١٠١٦٩/ ٢] و عنه عن أبيه عن إبن محبوب عن إبن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوّج عليها يهودية؟ فقال: ان أهل الكتاب مما ليك للامام و ذلك موسّع منّا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوّج قلت: فإنّه يتزوّج عليهما أمة قال: لا، لايصلح له أن يتزوج ثلاث إماء[٢].
اقول: يأتي ذيله في الباب (٣) من ابواب مايحرم بالكفر و نحوه.
[١٠١٧٠/ ٣] عيون الاخبار: بأسانيده الثلاثة (التي لايبعد اعتبار المجموع) عن الفضل بن شاذان في كتابه الى المامون قال: ولا يجوز ان يجمع بين أكثر من أربع حرائر[٣].
[١٠١٧١/ ٤] الفقيه: عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام إنّه قال في رجل كان تحته أربع نسوة فطلّق واحدة منهنّ ثم نكح اخرى قبل أن تستكمل المطلّقة عدتها فقضى ان تلحق الأخيرة بأهلها حتى تستكمل المطلّقة أجلها و تستقبل الأخرى عدة أخرى ولها صداقها ان كان دخل بها، و ان لم يكن دخل بها فليس لها صداق و لا عدّة عليها منه ثم ان شاء
[١] . الكافي: ٥/ ٤٢٩، التهذيب: ٧/ ٢٩٤ والوسائل: ٢٠/ ٥١٨.
[٢] . الكافي: ٥/ ٣٥٨.
[٣] . عيون الاخبار: ٢/ ١٢٤ و الوسائل: ٢٠/ ٥١٩.