معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٥٢ - ٣١ - حكم تزويج المريض وطلاقه
الاعتماد على رواياته عندي فحال السند مبهم و غير معتبر. على ان المحرّم هو إيذائها عليها السلام دون ايقاعها في المشقة فالاقوى حمل الحديث على الكراهة.
٢٩- جواز تزويج المعتدة بالوضع بعد الوضع
[١٠١٥٤/ ١] الفقيه والتهذيب: عن محمّد بن أبي عمير عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تضع أيحلّ ان تزوج قبل ان تطهر؟ قال: نعم و ليس لزوجها ان يدخل بها حتى تطهر.[١]
و رواه ايضا في التهذيب عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبدالرحمن عن إبن أذينة و إبن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام باختلاف ما وطريق الشيخ الى محمد بن عيسى غير مذكور في المشيخة.
٣٠- كراهة نكاح ضرة الأم مع غير أبيه
[١٠١٥٥/ ١] التهذيب: عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد (الفقيه) عن إبن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ما أحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج ضَرَّةً كانت (امرأة اذا كانت ضرة- فقيه) لأمه مع غير أبيه[٢].
٣١- حكم تزويج المريض وطلاقه
[١٠١٥٦/ ١] التهذيبان: عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس للمريض ان يطلق و له ان يتزوج فان تزوج و دخل (بها) فجائز و ان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل و لا مهر لها و لاميراث[٣].
و رواه في الكافي عن علي عن أبيه عن إبن محبوب و روى في الفقيه عن إبن بكير صدر الحديث (ليس للمريض ان يطلق إمرأته وله ان يتزوج)
[١٠١٥٧/ ٢] و عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن أبي المغرا عن
[١] . الفقيه: ٣/ ٢٦١ و التهذيب: ٧/ ٤٧٤ و ٤٦٨.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٤٧٢ و ٤٨٩ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ١٤١ و الفقيه: ٣/ ٢٥٩.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٤٥٤؛ الاستبصار: ٣/ ١٩٢؛ الكافي: ٦/ ١٢٣ و الفقيه: ٣/ ٥٤٦.