معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٨ - ٢١ - عدم جواز تزويج المرأة على عمتها أو خالتها بغير أنهما
جميعاً عن إبن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: تزوج الخالة والعمّة على بنت الأخ و إبنة الأخت بغير إذنهما[١].
أقول: هكذا السند في الوسائل في حاشيتها نقله عن الاستبصار بحذف علي بن اسماعيل لكن الموجود في نسختي من التهذيب الحسين بن سعيد عن علي بن اسماعيل عن الحسن بن علي. و على هذا فالسند غير معتبر، فان علي بن اسماعيل لم يثبت وثاقته ولا حسنه عندي و يمكن ان نجعل كلمة جميعاً في نسخة الوسائل و سند الاستبصار قرينة على وقوع التحريف في سند التهذيب الموجود عندي فافهم والعمدة في صحة مانقله في الوسائل مايظهر من الرواية التالية حيث قال «وعنهما» فالرواية معتبرة.
[١٠١٤٥/ ٣] التهذيب: و عنهما عن فضالة عن إبن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لاتزوّج إبنة الأخت على خالتها إلّا باذنها و تزوّج الخالة على ابنة الأخت بغير إذنها.[٢]
أقول: الظاهر أنّ السند عطف و معلّق على سابقه كما ذكرنا فيما قبل و أصله هكذا عن الحسين بن سعيد عن علي بن اسماعيل والحسن بن علي، و يظهر من الوسائل انّه لم ير لفظ فضالة في السند أو لم يكن مذكورا في نسخته وأخرجه الشيخ في الاستبصار عن الحسين عن فضالة ....
وقال المجلسي في ملاذ الاخيار: و ضمير (عنهما) راجع الى الحسين و علي أي روى ابن سعيد عن علي بن اسماعيل عن فضالة. لكن فيه بُعد لأن الحسين يروى عن فضالة بغير واسطة.[٣]
[١٠١٤٦/ ٤] الفقيه: عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
لاتتزوج المرأة على خالتها و تزوج الخالة على ابنة أختها[٤].
[١] . التهذيب: ٧/ ٣٣٢؛ الاستبصار: ٣/ ١٧٧ و الوسائل: ٢٠/ ٤٨٨.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٣٣٢؛ الاستبصار: ٣/ ١٧٧ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٦٣٣.
[٣] . ملاذ الاخيار: ١٢/ ١٨٥.
[٤] . الفقيه: ٣/ ٢٩٠ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٦٣٣.