معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٠ - ١٢ - حكم تزوج بنت الزوجة السابقة و أمها
ذلك محرّم عليها ثم تقدمت على ذلك فقال: ان كانت تزوّجته في عدّة لزوجها الذي طلّقها عليها (فيها- خ ل) الرجعة فإنّي أرى أنّ عليها الرجم و إن كانت تزوّجته في عدّة ليس لزوجها الذي طلّقها عليها فيها الرجعة فانّي أرى أن عليها حد الزاني و يفرّق بينها و بين الذّي تزوّجها و لا تحلّ له أبداً[١].
و رواه في الاستبصار مختصراً على السوال والجواب الاول.
١٢- حكم تزوّج بنت الزوجة السابقة و أمّها
[١٠١٠٩/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى (الفقيه) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوّج المرأة متعةً أيحلّ له ان يتزوج ابنتها (بتاتاً فقيه) قال: لا[٢].
و رواه في قرب الاسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى كالفقيه و رواه في التهذيب عن الكليني.
[١٠١١٠/ ٢] و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل كانت له جارية فعتقت فتزوّجت فولدت أيصلح لمولاها الاوّل أن يتزوج إبنتها؟ قال: لا هي حرام و هي ابنته و الحرة والمملوكة في هذا سواء ثم قرأ هذه الآية: (وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ)[٣].
و رواه ايضا عنه عن أحمد عن إبن محبوب و فضالة بن ايوب عن العلاء عن إبن مسلم عن أحدهما عليهما السلام و رواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب و فضالة بن ايوب الى قوله «في هذا سواء». و عنه عن صفوان عن العلاء أيضاً الى قوله «في حجوركم».
[١٠١١١/ ٣] التهذيبان: أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه أنّ علياً عليهم السلام قال: اذا تزوّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها اذا
[١] . التهذيب: ٧/ ٤٨٧- ٤٨٨ والاستبصار: ٣/ ١٨٧.
[٢] . الكافي: ٥/ ٤٢٢؛ الفقيه: ٣/ ٢٩٥؛ قرب الاسناد/ ٣٦٦ و التهذيب: ٧/ ٢٧٧.
[٣] . الكافي: ٥/ ٤٣٣؛ التهذيب: ٧/ ٢٧٧- ٢٧٩ و الاستبصار: ٣/ ١٦٠ و ١٦٢.