معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٦ - ١٠ - حكم من تزوج بامرأة ذات بعل
عبدالكريم في حديثه و ليس للآخر أن يتزوجها أبداً[١].
ورواه في الكافي عن علي عن أبيه ... عن البزنطي عن عبدالكريم و زاد فيه: ولها من الأخير المهر بما استحل من فرجها. ونقله في الوسائل و فيه تفاوت غيرها.
[١٠٠٩٧/ ٥] و عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في رجل حسب أهله أنّه قد مات أو قتل فنكحت امرأته و تزوجت سرّيّته فولدت كلّ واحدة منهما من زوجها فجاء زوجها الاول أو مولى السرية قال: يأخذ امرأته و يأخذ سرّيّته و ولدها أو يأخذ رضا من ثمنه[٢].
و رواه في الكافي عن علي عن أبيه و عن العدة عن سهل عن إبن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس. و رواه الشيخ في التهذيبين بسند معتبر عن عاصم و رواه ثانيا فيهما بسند آخر معتبر عن عاصم بن حميد عن أبي عبدالله عليه السلام بمتن متغائر.
[١٠٠٩٨/ ٦] و عن ابراهيم بن عبدالحميد أنّ أبا عبدالله عليه السلام قال في شاهدين شهدا عند (على- كاو تهذيبين) امرأة بانّ زوجها طلّقها (أو مات عنها) فزوّجت ثم جاء زوجها قال:
يضربان الحد و يضمنان الصداق للزوج (بما غرّاه- كا) ثم تعتد و ترجع الى زوجها الاول.[٣]
اقول: لكن رواه في الكافي عن علي عن أبيه و عن محمدبن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن إبن أبي عمير عن إبراهيم بن عبدالحميد عن أبي بصير و غيره عن أبي عبدالله عليه السلام ... فسند الفقيه مرسل أرسله ابراهيم ظاهرا.
ورواه الشيخ في التهذيب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن عبدالحميد عن أبي عبداللَّه صلى الله عليه و آله و في الاستبصار عن الكليني عن علي ....
[١٠٠٩٩/ ٧] التهذيبان: الحسن بن محبوب عن عبدالرّحمن قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها أنّ لها زوجاً غائبا فتركها ثم إنّ الزوج قدم فطلّقها أو مات عنها أيتزوّجها بعد هذا الّذي كان تزوّجها و لم يعلم أنّ لها زوجاً؟ قال:
فقال: ما أحبّ له أن يتزوّجها حتى تنكح زوجاً غيره.[٤]
[١] . الفقيه: ٣/ ٣٥٥؛ الكافي: ٦/ ١٥٠ والوسائل: ٢/ ٤٤٧ و ٢٢/ ٢٥٢- ٢٥٣.
[٢] . الفقيه: ٣/ ٣٥٥؛ الكافي: ٦/ ١٤٩؛ التهذيب: ٧/ ٣٥٠ وجامع الاحاديث: ٢٥/ ٥٦٢.
[٣] . الفقيه: ٣/ ٣٥٥؛ الكافي: ٦/ ١٥٠؛ التهذيب: ٦/ ٢٦٠ والاستبصار: ٣/ ٣٨.
[٤] . التهذيب: ٧/ ٤٨٣ و الاستبصار: ٣/ ١٨٩ وجامع الاحاديث: ٢٥/ ٥٦٣.