معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٣ - ٨ - حكم تزويج المشهورة و المشهور بالزنا
[١٠٠٨٥/ ٤] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوّج إمرأة فعلم بعد ما تزوّجها أنّها كانت زنت؛ قال: إن شاء زوجها ان يأخذ الصداق من الذي زوّجها و لها الصداق بما استحلّ من فرجها و ان شاء تركها[١].
٨- حكم تزويج المشهورة و المشهور بالزنا
قال اللّه عزّوجلّ: (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) (النور ٣)
[٠/ ١] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي المغرا عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا و لا يتزوّج الرجل المعلن بالزنا إلّابعد أن تعرف منهما التوبة[٢].
أقول: يشكل الاعتماد على هذا السند و ما يشابهه و لذا لم نعتمد عليه في ماسبق و ذلك لبعد الفاصلة بين أحمد و أصحاب الصادق عليه السلام غالباً وكان حميد بن مثنّى ابو المعزا أو المغرا منهم. وذلك اذا لم يثبت طول أعمارهم.
[١٠٠٨٦/ ٢] الفقيه: عن داود بن سرحان عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزّوجلّ: (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ)، قال هنّ نساء مشهورات بالزّنا و رجال مشهورون بالزنا شهروا بالزنا و عرفوا به والناس اليوم بتلك المنزلة فمن اقيم عليه حد الزنا أو شهر منهم بالزنا لم ينبغ لأحد ان يناكحه حتى يعرف منه التوبة[٣].
[١٠٠٨٧/ ٣] الكافي: حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن حكم بن حكيم عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزّوجلّ (وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ)، قال: إنّما ذلك في الجهر ثم قال: لو أن انساناً زنا ثم تاب تزوج
[١] . الكافي: ٥/ ٣٥٥ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٦١٠.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٣٢٧؛ الاستبصار: ٣/ ١٦٨ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٦٠٥.
[٣] . الفقيه: ٣/ ٢٥٦- ٢٥٧ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٦٠٤.