معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٤ - ١٢ - التنزيل عام غير مختص بالنكاح
أبي محمّد عليه السلام: امرأة ارضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع: (لا كا) لا تحل له.[١]
١٢- التنزيل عام غير مختص بالنكاح
[١٠٠٥٣/ ١] التهذيب: أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال:
سئل أبو عبدالله عليه السلام و أنا حاضر عن إمرأة ارضعت غلاماً مملوكاً لها من لبنها حتى فطمته هل يحلّ لها بيعه؟ قال: فقال: لا هو إبنها من الرضاع حرم عليها بيعه و أكل ثمنه، قال: ثم قال: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه و آله: يحرم من الرضاع مايحرم من النسب.[٢]
و رواه أيضاً في التهذيبين كذلك عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان و رواه في الوسائل عن الكافي عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.
أقول: والموجود في الكافي عنه عن إبن سنان عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام و حيث ان الرواية واحدة و لا يعلم أنّ كلمة: عن رجل، هل هي زيدت في الكافي أو حذفت من التهذيب في الموردين و في محكي الاستبصار في مورد فتسقط عن الحجية.
[١٠٠٥٤/ ٢] التهذيبين: عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمّار عن عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فأرضعت خادمه إبناً له و أرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها؟
قال: ان شاء باعها فانتفع بثمنها قلت: ان كان وهبها لبعض أهله حين ولدت و إبنه اليوم غلام شاب فيبيعها و يأخذ ثمنها و لايستأمر ابنه أو يبيعها إبنه؟ قال: يبيعها هو و يأخذ ثمنها إبنه و مال إبنه له، قلت: فيبيع الخادم و قد ارضعت أبناله؟ قال: نعم و ما أحبّ له ان يبيعها. قلت: فان احتاج الى ثمنها قال فيبيعها[٣].
أقول: في كون عبدصالح في هذا الحديث و ما يشبهه هو الامام نوع تأمّل و حرف (ع) لم
[١] . الكافي: ٥/ ٤٤٧؛ الفقيه: ٣/ ٣٠٦ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٥٣٩.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٣٢٦ و ٨/ ٢٤٤؛ الاستبصار: ٤/ ١٨ والكافي: ٥/ ٤٤٦.
[٣] . التهذيب: ٨/ ٢٤٥؛ الاستبصار: ٤/ ١٨ والوسائل: ٢٠/ ٤٠٨.