كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥٥ - ٢ وجوب الغسل و الوضوء
و «النافع» [١] و كتب العلّامة [٢] و الشهيدين [٣] و المحقّق الثاني [٤] و هو مختار «الشرائع» [٥] و عن «المدارك»: «أنّ عليه عامّة المتأخّرين» [٦] و عن «الكفاية»: «عليه جمهور المتأخّرين» [٧]؟
أو لا يجب مطلقاً و تكفي الأغسال عنه، كما عن ظاهر الصدوقين و عن السيّد في «الناصريات» و الشيخ و ابني زهرة و حمزة و الحلبي و القاضي و سلّار [٨]؟
أو يجب مع كلّ غسل، كما عن «المقنعة» و «الجمل» و «المعتبر» و ابن طاوس و شارح «المفاتيح» و السيّد في «الرياض» [٩]؟
و عن «المعتبر» دعوى عدم ذهاب أحد من طائفتنا إلى وجوب الوضوء لكلّ
[١] السرائر ١: ١٥٣، المختصر النافع: ١١.
[٢] نهاية الإحكام ١: ١٢٦، منتهى المطلب ١: ١٢٠/ السطر ٣٦، قواعد الأحكام ١: ١٦/ السطر ١٣، تبصرة المتعلّمين: ١٠.
[٣] الدروس الشرعيّة ١: ٩٩، ذكرى الشيعة ١: ٢٤١، روض الجنان: ٨٤/ السطر ١٥١٠، الروضة البهيّة ١: ٣٩٢.
[٤] جامع المقاصد ١: ٣٤١ ٣٤٢.
[٥] شرائع الإسلام ١: ٢٦.
[٦] مدارك الأحكام ٢: ٣٤.
[٧] كفاية الأحكام: ٥/ السطر ٣٢.
[٨] المقنع: ٤٨، الفقيه ١: ٥٠، الناصريّات، ضمن الجوامع الفقهيّة: ٢٢٤/ السطر ١٥، النهاية: ٢٨ ٢٩، غنية النزوع ١: ٤٠، الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٦١، الكافي في الفقه: ١٢٩، المهذّب ١: ٣٧ ٣٨، المراسم: ٤٤.
[٩] المقنعة: ٥٦ ٥٧، جمل العلم و العمل، ضمن رسائل الشريف المرتضى ٣: ٢٧، المعتبر ١: ٢٤٧، انظر ذكرى الشيعة ١: ٢٤٤، مصابيح الظلام ١: ٥٠/ السطر ٢٧، (مخطوط)، رياض المسائل ٢: ١٢٣.