كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٩ - المسألة الرابعة في حصول العادة بالمرّتين
و لازم الثالث أن يكون الدم الأوّل المستمرّ محسوباً لا غير.
و لازم الرابع أن يكون الدمان محسوبين دون النقاء.
و لا ترجيح لأحدهما لو لم نقل: إنّه لمّا كان السؤال عن الطمث، يكون المراد من الجواب اتفاق أيّامه. و لو فرض الظنّ بترجيح اتفاق أيّام الدم المذكور في الكلام أخيراً، فاعتبار مثل هذا الظنّ الغير المستند إلى الظهور مشكل، بل ممنوع. مع أنّ لازمه كون العبرة بالدم الأوّل المستمرّ لا الدمين.
و الإنصاف: أنّ الرواية لا تقاوم ما استظهرناه من المرسلة و سائر الأدلّة؛ لو لم نقل بظهورها في تأسيس الكبرى الكلّية التي في المرسلة. بل لا يبعد تحكيم المرسلة عليها؛ على نحو ما مرّ من تحكيم بعض فقرأت المرسلة على بعض [١] فلا ريب في أنّ الأظهر هو احتساب النقاء و الدمين.
و يظهر حال الفروع الكثيرة في المقام من التأمّل فيما ذكرنا و استفدنا من الأدلّة.
[١] تقدّم في الصفحة ١٣٥.