الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٦٢٣ - مساواة جراح المرأة الجراح الرجل إلى أن تبلغ ثلث الدية
في جراحة الجسد : على النصف من جراحة الرأس ، وحكي نحو ذلك عن
عطاء الخراساني قال في الموضحة في سائر الجسد خمسة وعشرون دينارا ولنا أن
اسم الموضحة انما يطلق على الجراحة المخصوصة في الوجه والرأس وقول
الخليفتين الراشدين الموضحة في الرأس والوجه سواء يدل على أن باقي الجسد
بخلافه ولان الشين فيما في الرأس والوجه أكثر وأخطر مما في سائر البدن فلا
يلحق به ثم ايجاب ذلك في سائر البدن يفضي إلى أن يجب في موضحة العضو أكثر
من ديته مثل أن يوضح أنملة ديتها ثلاثة وثلث وية الموضحة خمس وأما قول
الاوزاعي وعطاء الخراساني فتحكم لا نص فيه ولا يقتضيه القياس فيجب اطراحه (
مسألة ) ( قال عمت الرأس ونزلت إلى الوجه فهل هي موضحة أو موضحتان ؟ على
وجهين ) إذا أوضحة في رأسه ومدها إلى وجهه فعلى وجهين ( أحدهما ) هي موضحة
واحدة لان الوجهوالرأس سواء في الموضحة فصارا كالعضو الواحد ( والثاني )
هما موضحتان لانه أوضحه في عضوين فكان لكل واحد منهما حكم نفسه كما لو
أوضحه في رأسه ونزل إلى القفا ذكر شيخنا في الكتاب المشروح قال : إذا عمت
الرأس ولم يذكره في كتابيه المغني والكافي أطلق القول فيما إذا كان بعضها
في الرأس وبعضها في الوجه وإن لم تعم الرأس فيها الوجهان وهو الذي يقتضيه
الدليل المذكور والله أعلم
( مسألة ) ( وإن أوضحه موضحتين بينهما حاجز
فعليه عشرة من الابل ارش موضحتين ) لانهما موضحتان فان خرق ما بينهما أو
ذهب بالسراية صارا موضحة واحدة فيجب ارش موضحة