الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٩٩ - مساواة جراح المرأة الجراح الرجل إلى أن تبلغ ثلث الدية
بنظير لمقدر ممنوع فانه نظير لقطع الاذنين في ذهاب الجمال بل هو
أعظم في ذلك فيكون بايجاب الدية أولى ، فان زال السواد رد ما أخذه لسواده
لزوال سبب الضمان ، فأما ان صفر وجهه أو حمره ففيه حكومة لانه لم يذهب
بالجمال على الكمال
( مسألة ) ( وإذا لم يستمسك الغائط والبول ففي كل واحد
من ذلك دية كاملة ) وجملة ذلك أنه إذا ضرب بطنه فلم يستمسك الغائط أو
المثانة فلم يستمسك البول وجب فيه الدية وبهذا قال ابن جريح وأبو ثور وأبو
حنيفة ولا نعلم فيه مخالفا الا أن ابن أبي موسى ذكر في المثانة رواية أخرى
أن فيها ثلث الدية لانها باطنة فهي كافضاء المرأة ، والصحيح الاول كل واحد
من هذين المحلين عضو فيه منفعة كبيرة ليس في البدن مثله فوجب في تفويت
منفعته دية كاملة كسائر الاعضاء المذكورة فان نفع المثانة حبس البول وحبس
البطن الغائط منفعة مثلها والنفع بهما كثير والضرر بفواتهما عظيم فكان في
كل واحد منهما الدية كالسمع والبصر ، وإن فاتت المنفعتان بجناية واحدة وجب
على الجاني ديتان كما لو ذهب سمعه وبصره بجناية واحدة
( مسألة ) ( وفي نقص
شئ من ذلك ان علم بقدره مثل نقص العقل بأن يجن يوما ويفيق يوما أو ذهاب بصر
احدى العينين أو سمع احدى الاذنين ) لان ما وجب فيه الدية وجب بعضها في
بعضه كالاصابع واليدين