الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٥٤ - مساواة جراح المرأة الجراح الرجل إلى أن تبلغ ثلث الدية
وعن ابن عباس أن رجلا في الشهر الحرام وفي البلد الحرام فقال
ديته اثنا عشر ألفا وللشهر الحرام أربعة آلاف وللبلد الحرام أربعة آلاف
وهذا مما يظهر وينتشر ولم ينكر فثبت اجماعا وهذا فيه الجمع بين تغليظات
ثلاث ولانه قول التابعين والقائلين بالتغليظ واحتجوا على التغليظ في العمد
أنه إذا غلظ الخطأ مع العذر فيه ففي العمد مع عدم العذر أولى وكل من غلظ
الدية أوجب التغليظ في بدل الطرف بهذه الاسباب لان ما أوجب تغليظ دية النفس
أوجب تغليظ دية الطرف
( مسألة ) ( وظاهر كلام الخرقي أن الدية لا تغلظ لشئ
من ذلك وهو قول الحسن والشعبي والنخعي وابي حنيفة وابن المنذر ) وروي ذلك
عن الفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز وغيرهم لان النبي صلى الله عليه وسلم
قال " في النفس المؤمنة مائة من الابل " لم يزد على ذلك ، وعلى أهل الذهب
ألف مثقال .
وفي حديث ابن شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " وأنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقلة فمن قتل له قتيل بعد ذلك فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية " وهذا القتيل كان بمكة في حرم الله تعالى ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على الدية ولم يفرق بين الحرم وغيره .
وقال الله تعالى ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة ألى أهله ) وهذا يقتضي أن تكون الدية واحدة في كل مكان وكل حال ولان عمر أخذ من قتادة المدلجي دية ابنه لم يزد على مائة