الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥١٠ - حكم ما اذا أخطأ الامام الحاكم في غير الحكم والاجتهاد
كما أن السائمة من بهيمة الانعام ليس نصاب شئ منها معدولا بنصاب
غيره قال ابن عبد البر : ليس في جعل الدية عشرة آلاف عن النبي صلى الله
عليه وسلم حديث مرسل ولا مسند وحديث الشعبي عن عمر يخالفه حديث عمرو بن
شعيب عن أبيه جده عنه
( مسألة ) ( وإذا قلنا ان الابل هي الاصل خاصة فعلى
من عليه الدية تسليمها إلى مستحقها سليمة من العيوب وأيهما أراد العدول
عنها إلى غيرها فللآخر منعه ) لان الحق متعين فيها فاستحقت كالمثل في
المتلفات المتلفة ، وان اعوزت الابل أو لم توجد الا بأكثر من ثمن المثل فله
العدول إلى الف دينار أو اثني عشر ألف درهم وهذا قول الشافعي في القديم
وقال في الجديد تجب قيمة الابل بالغة ما بلغت لحديث عمرو بن شعيب عن عمر في
تقويم الابل ولان ما ضمن بنوع من المال وجبت قيمته عند تعذره كذوات
الامثال ولان الابل إذا أجزأت إذا قلتقيمتها فينبغي أن تجب ، وان كثرت
قيمتها كالدنانير إذا غلت أو رخصت وهكذا ينبغي أن يقول إذا غلت الابل كلها
فأما ان كانت الابل موجودة بثمن مثلها الا أن هذا لم يجدها لكونها في غير
ولده فان عمر قوم الدية من الدراهم باثني عشر ألفا ومن الذهب ألف دينار (
مسألة ) ( فان كان القتل عمدا أو شبه عمد وجبت أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض
وخمس