الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٠٥ - كون العاقلة لا تحمل ما دون الثلث
الحسن فقال إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأوا رأيهم وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك إن ديته عليك لانك أفزعتها فألقته فقال عمر أقسمت عليك أن لا تبرح حتى تقسمها على قومك ، ولو فزعت المرأة فماتت وجبت ديتها أيضا ووافق الشافعي في ضمان الجنين وقال لا تضمن المرأة لان ذلك ليس بسبب لهلاكه في العادة ولنا إنها نفس هلكت بإرساله إليها فضمنها كجنينها أو نفس هلكت بسببه فعزمها كما لو ضربها فماتت .
قوله إنه ليس بسبب عادة قلنا إذا كانت حاملا فهو سبب للاسقاط
والاسقاط سبب للهلاك ثم لا يعتبر في الضمان كونه سببا معتاد فإن الضربة
والضربتين بالسوط ليست سببا للهلاك في العادة ومتى أفضت إليه وجب الضمان
وإن إستعدى إنسان على المرأة فألقت جنينها أو ماتت فزعا فعلى عاقلة
المستعدي الضمان إن كان ظالما لها وإن كانت هي الظالمة فأحضرها عند الحاكم
فينبغي أن لا يضمنها لانها سبب إحضارها بظلمها فلا يضمنها غيرها ولانه
إستوفى حقه فلم يضمن ما تلف به كالقصاص ولكن يضمن جنينها لانه تلف بفعله
فأشبه ما لو إقتص منها
( مسألة ) ( وإن سلم ولده إلى السابح ليعلمه فغرق لم
يضمنه ويحتمل إن تضمنه العاقلة ) إما إذا سلم ولده الصغير إلى السابح
ليعلمه السباحة فغرق فالضمان على عاقلته السابح لانه سلمه إليه