الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٩٧ - فروع فيمن تجب عليه دية الخطأ
أظهر عنه فعلى هذه الرواية إن كانت العاقلة هي الوارثة لم يجب شئ
لانه لا يجب للانسان شئ على نفسه فإن كان بعضهم وإرثا سقط عن الوارث ما
يقابل ميراثه فإن كانت جنايته على نفسه شبه عمد فهو كالخطأ في أحد الوجهين
وفي الآخر لا تحمله العاقلة بحال
( مسألة ) ( وإن نزل رجل في بئر فخر عليه
آخر فمات الاول من سقطه فعلى عاقلته ديته ) وجملة ذلك أنه إذا نزل رجل في
بئر فسقط عليه آخر فقتله فعليه ضمانه كما لو رمي عليه حجرا ثم ينظر فإن كان
عمد رمي نفسه عليه وهو مما يقتل غالبا فعليه القصاص ، وإن كان مما لا يقتل
غالبافهو شبه عمد ، وإن وقع خطأ فالدية على عاقلته محققة ، وإن مات الثاني
بوقوعه على الاول فدمه هدر لانه مات بفعله ، وقد روى علي بن رباح اللخمي
إن رجلا كان يقود أعمى فوقعا في بئر خر البصير فوقع الاعمى فوق البصير
فقتله فقضى عمر بعقل البصير على الاعمى فكان الاعمى بنشد في الموسم يا أيها
الناس لقيت منكرا
هل يعقل الاعمى الصحيح المبصرا ؟
خرا معا كلاهما تكسرا وهذا قول إبن الزبير وشريح والنخعي والشافعي وإسحاق قال شيخنا : ولو قال قاتل ليس على الاعمى ضمان البصير لانه الذي قاده إلى المكان الذي وقعا فيه وكان سبب وقوعه عليه ولذلك لو فعله قصدا لم يضمنه بغير خلاف وكان عليه ضمان الاعمى إلا أن يكون مجمعا عليه فلا يجوز مخالفة الاجماع ، ويحتمل إنه إنما لم يجب الضمان على القائد لوجهين