الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٩٠ - دية عمد الخطأ
ولنا إنه متعد بالحفر فضمن الواقع فيها كما لو كان في ملك غيره
والشركة أوجب تعدية لجميع الحفر فكان موجب الجميع الضمان ويبطل ما ذكره أبو
يوسف بما لو حفره في طريق مشترك فإن له فيها حقاومع ذلك يضمن الجميع
والحكم فيما إذا أذن له بعض الشركاء في الحفر دون بعض كالحكم فيما إذا حفر
في ملك مشترك بينه وبين غيره لكونه لا يباح الحفر ولا التصرف حتى يأذن
الجميع
( فصل ) وإن حفر إنسان في ملكه بئرا فوقع فيها إنسان أو دابة فهلك به وكان
الداخل دخل بغير إذنه فلا ضمان على الحافر لانه لا عدوان منه وإن دخل
بإذنه والبئر ظاهرة مكشوفة والداخل بصير يبصرها فلا ضمان أيضا لان الواقع
هو الذي أهلك نفسه فأشبه ما لو قدم إليه سكينا فقتل بها نفسه فإن كان
الداخل أعمى أو كانت في ظلمة لا يبصرها الداخل أو غطى رأسها فلم يعلم
الداخل حتى وقع فيها ضمنه وبهذا قال شريح والشعبي والنخعي وحماد ومالك وهو
أحد الوجهين لاصحاب الشافعي وقالوا في الآخر لا يضمنه لانه هلك بفعل نفسه
ولنا أنه تلف بسببه فضمنه كما لو قدم له طعاما مسموما فأكله وبهذا ينتقض ما
ذكروه ، وإن إختلفا فقال صاحب الدار ما أذنت لك في الدخول وإدعى ولي
الهالك أنه أذن له فالقول قول المالك لانه منكر ، وإن قال كانت مكشوفة وقال
الآخر كانت مغطاة فالقول قول ولي الواقع لان الظاهر معه