الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٥٠ - سراية الجناية مضمونة بلاخلاف
فصل
) وإن قطع اليد الكاملة ذو يد فيها أصبع زائدة وجب القصاص فيها ذكره إبن حامد لان الزائدة عيب ونقص في المعنى فلم يمنع وجودها القصاص منها كالسلعة فيها والجراح ، وأختار القاضي أنها لا تقطع بها وهو مذهب الشافعي لانها زيادة ، فعلى هذا إن كان للمجني عليه أيضا أصبع زائدة في محل الزائدة من الجاني وجب القصاص لاستوائهما وإن كانت في غير محلها ولم يكن للمجني عليه أصبع زائدة لم تؤخذ يد الجاني وهل يملك قطع الاصابع ؟ ينظر فإن كانت الزائدة ملصقة بإحدى الاصابع فليس له قطع تلك الاصبع لان في قطعها إضرارا بالزائدة وهل له قطع الاصابع الاربع ؟ على وجهين وإن لم تكن ملصقة بواحدة منهن فهل له قطع الخمس ؟ على وجهين ، وإن كانت الزائدة نابتة في أصبع في أنملتها العليا لم يجز قطعها وإن كانت نابتة في السفلى أو الوسطى فله قطع ما فوقها من الانامل في أحد الوجهين ويأخذ إرش الانملة التي تعذر قطعها في أحد الوجهين ويتبع ذلك خمس الكف