الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٣١ - حكم ما لو قلع الاعور عين مثله
( والثاني ) تؤخذها بها لان المقصود منها جمع الصوت وحفظ محل السمع والجمال ، وهذا يحصل بها كحصوله بالصحيحة بخلاف سائر الاعضاء
( فصل ) فإن قطع أذنه فأبانها فألصقها صاحبها فالتصقت وثبتت فقال القاضي
يجب القصاص وهو قول الثوري والشافعي وإسحاق لانه وجب بالابانة وقد وجدت ،
وقال أبو بكر لا قصاص فيها وهو قول مالك لا نها لم تبن على الدوام فلم
يستحق إبانة أذن الجاني دواما فإن سقطت بعد ذلك قريبا أو بعيدا فله القصاص
ويرد ما أخذ وعلى قول أبي بكر إذا لم تسقط له دية الاذن وهو قول أصحاب
الرأي ، وكذلك قول الاولين إذا أختار الدية وقال مالك لا عقل لها إذا عادت
مكانها فأما إن قطع بعض أذنه فالتصق فله إرش الجرح ولا قصاص فيه ، وإن قطع
أذن انسان فإستوفى منه فألصق الجاني أذنه فالتصقت فطلب المجني عليه إبانتها
لم يكن له ذلك لان الابانة قد حصلت والقصاص قد أستوفي فلم يبق قبله حق
فأما إن كان المجني عليه لم يقطع جميع الاذن إنما قطع بعضها فالتصق كان
للمجني عليه قطع جميها لانه إستحق إبانة جميعها ولم يكن أبانه والحكم في
السن كالحكم في الاذن
( فصل ) ومن ألصق أذنه بعد إبانتها أو سنه فهل تلزم
إبانتها ؟ فيه وجهان مبنيان على الروايتين فيما بإن من الادمي هل هو نجس أو
طاهر ؟ ! إن قلنا هو نجس لزمته إزالتها ما لم يخف الضرر بذلك كما لو جبر
ساقه بعظم نجس ، وإن قلنا بطهارتها لم تلزمه إزالتها أختاره أبو بكر .
وهو قول عطاء بن