الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٩٢ - زيادة مستوفي القصاص في النفس على حقه
تفسيرها أي بعد أخذه الدية وعن الحسن عن جابر بن عبد الله قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا اعفي من قتل بعد أخذه الدية " ولانه
قتل معصوما مكافئا فوجب عليه القصاص كما لو لم يكن قتل
( فصل ) وإذا عفا
عن القاتل مطلقا صح ولم يلزمه عقوبة وبهذا قال الشافعي واسحاق وابن المنذر
وأبو ثور وقال مالك والليث والاوزاعي يضرب ويحبس سنة ولنا أنه انما كان
عليه حق واحد وقد أسقطه مستحقه فلم يجب عليه شئ آخر كما لو أسقط الدية عن
القاتل خطأ
( مسألة ) ( وإن كان بعضهم صغيرا أو مجنونا فليس للبالغ العاقل
استيفاء حتى يصيرا مكلفين في المشهور وعنه له ذلك ) وجملة ذلك ان ورثة
القتيل إذا كانوا أكثر من واحد لم يجز لبعضهم استيفاء القود الا باذن
الباقين فان كان بعضهم غائبا انتظر قدومه ولم يجز للحاضر الاستقلال
بالاستيفاء بغير خلاف علمناه وان كان بعضهم صغيرا أو مجنونا فظاهر مذهب
احمد انه ليس لغيرهما الاستيفاء حتى يبلغ الصغير ويفيق المجنون وبه قال ابن
شبرمة وابن أبي ليلى والشافعي وابو يوسف واسحاق ويروى ذلك عن عمر بن عبد
العزيز رحمه الله ، وعن أحمد رواية أخرى للكبار والعقلاء استيفاؤه وبه قال
حماد ومالك والاوزاعي والليث وابو حنيفة لان الحسن بن علي رضي الله عنهما
قتل ابن ملجم قصاصا