الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٠٣ - حكم تخيير الجارية وعند من تكون ليلا ونهارا
ملكه وقد استغنى عنه الولد فكان له استبقاؤه كالفاضل من كسبه أو
كما لو مات ولدها وبقي لبنها
( مسألة ) ( ولا يجبر العبد على المخارجة وان
اتفقا عليها جاز )معنى المخارجة أن يضرب عليه خراجا معلوما يؤديه إلى سيده
وما فضل للعبد لان ذلك عقد بينهما فلا يجبر عليه كالكتابة ، وإن طلب العبد
ذلك وأباه السيد لم يجبر عليه لما ذكرنا فان اتفقا على ذلك جاز لما روي أن
أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه أجرة وأمر مواليه أن يخلفوا
عنه من خراجه وكان كثير من الصحابة يضربون على رقيقهم خراجا فروي أن الزبير
كان له الف مملوك على كل واحد منهم كل يوم درهم وجاء أبو لؤلؤة إلى أمير
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله أن يسأل المغيرة بن شعبة يخفف
عنه من خراجه ، ثم ينظر فان كان ذا كسب فجعل عليه بقدر ما يفضل عن كسبه عن
نفقته وخراجه شئ جاز فان لهما به نفعا فان العبد يحرص على الكسب وربما فضل
معه شئ يزيده في النفقة ويتسع به ، وان وضع عليه أكثر من كسبه بعد نفقته لم
يجز وكذلك ان كلف من لا كسب له المخارجة لما روي عن عثمان رضي الله عنه
أنه قال : لا تكلفوا الصغير الكسب فانكم متى كلفتموه الكسب سرق ولا تكلفوا
المرأة غير ذات الصنعة الكسب فانكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجها ولانه
متى كلف غير ذي الكسب خراجا كلفه ما يغلبه وقد قال النبي صلى الله عليه
وسلم " لا تكلفوهم ما يغلبهم وربما حمله ذلك على أن يأتي به من غير وجهه
فلم يكن للسيد أخذه