الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٩١ - بيان ان نفقة الحمل هل هي للحامل من أجل الحمل أو للحمل
( مسألة ) ( ومن لزمته نفقة رجل فهل يلزمه نفقة امرأته ؟ على روايتين ) كل من لزمه اعفاف رجل لزمته نفقة امرأته .
لانه لا يتمكن من الاعفاف إلا بذلك ، وقد روي عن أحمد أنه لا يلزم الاب نفقة زوجة الابن وهذا محمول على أن الابن كان يجد نفقتها .
فصل
) والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز والادم والكسوة بقدر
العادة كماذكرنا في الزوجة لانها وجبت للحاجة فتقدرت بما تندفع به الحاجة ،
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف "
فقدر نفقتها ونفقة ولدها بالكفارة فان احتاج إلى خادم فعليه إخدامه كقولنا
في الزوجة لان ذلك من تمام الكفاية
( فصل ) ويجب على المعتق نفقة عتيقه على
قولنا إن النفقة تجب على الوارث على ما قررناه والمعتق وارث عتيقه فوجبت
عليه نفقته إذا كان فقيرا ولمولاه يسار ينفق عليه منه وقال مالك والشافعي
وأصحاب الرأي لا تجب عليه نفقته بناء على أصولهم المذكورة ولنا قوله تعالى (
وعلى الوارث مثل ذلك ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم " أمك وأباك ، وأختك
وأخاك ، ثم أدناك أدناك ومولاك الذي يلي ذاك ، حقا واجبا ورحما موصولا "
ولانه يرثه بالتعصيب فكانت عليه نفقته كالاب ، ويشترط في وجوب الانفاق عليه
الشروط المذكورة في غير