الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٦٢ - كون الفقة لا تجب على غير الاب مع وجوده أهلا للانفاق
نفقتها لانها لم تأت ما يمنعه من استمتاعها فانه يمكنه تفطيرها ووطؤها إلا أن يريد ذلك منها فتمنعه فتسقط نفقتها بامتناعها من التمكين الواجب .
( مسألة ) ( وان أحرمت بمنذور معين في وقته فعلى وجهين ) ( أحدهما )
لها النفقة ، ذكره القاضي لان أحمد نص على أنه ليس له منعها ( والثاني )
أنه ان كان نذرها قبل النكاح أو كان النذر باذنه لم تسقط نفقتها لانه كان
واجبا عليها بحق سابق على نكاحه أو واجب اذن في سببه وان كان النذر في
نكاحه بغير اذنه فلا نفقة لها لانها فوتت عليه حقه من الاستمتاع باختيارها
بالنذر الذي لم يوجبه الشرع عليها ولا ندبها إليه وان كان النذر مطلقا أو
كان صوم كفارة فصامت باذنه فلها النفقة لانها أدت الواجب باذنه فأشبه ما لو
صامت المعين باذنه في وقته وان صامت بغير اذنه فقال القاضي لا نفقة لها
لانها يمكنها تأخيره فانه على التراخي ، وحق الزوج على الفور وان كان قضاء
رمضان قبل ضيق وقته فكذلك وان كان وقته مضيقا مثل ان قرب رمضان آخر فعليه
نفقتها لانه واجب مضيق بأصل الشرع أشبه أداء رمضان
( مسألة ) ( وان اختلفا
في نشوزها فادعى أنها نشزت وأنكرت الزوجة فالقول قولها مع يمينها ) لان
الاصل عدم النشوز
( مسألة ) ( وكذلك ان ادعى تسليم النفقة فأنكرته فالقول
قولها كذلك )