الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٦١ - فروع في أحكام استبراء الامة
ثلاثة قروء في شهرين فعليها رد الفضل وتضرب فيه بحصتها منه ، وإن
طالت العدة أكثر من ذلك مثل أن وضعت حملها في عام أو رأت ثلاثة قروء في
نصف عام رجعت بذلك على الغرماء كما يرجعون عليها في صورة النقص ، ويحتمل أن
لا ترجع به وتكون في ذمة زوجها لاننا قدرنا ذلك مع تجويز الزيادة فلم يكن
لها الزياة عليه
( مسألة ) ( ولا تخرج ليلا وتخرج نهارا لحوائجها سواء كانت
مطلقة أو متوفى عنها ) لما روى جابر قال طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجذ نخلها
فلقيها رجل فنهاها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " اخرجي
فجذي نخلك لعلك أن تصديق منه أو تفعلي خيرا " رواه النسائي وأبو داود ،
وروى مجاهد قال استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه
وسلم وقلن يا رسول نستوحش بالليل أفنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا بادرنا إلى
بيوتنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تحدثن عند احداكن