الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٦ - حكم مالو ابان زوجته ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية
أربع شهادات بالله ) فلا حد ههنا فينتفي اللعان بانتفائه وذكر
القاضي في المجرد ان من لا يجب الحد لقذفها وهي الامة والذمية والمحدودة في
الزنا لزوجها لعانها لنفي الولد خاصة وليس له لعانها لاسقاط حد القذف
والتعزير لان الحد لا يجب واللعان انما يشرع لاسقاط حد أو نفي ولد فإذا لم
يكن واحد منهما لم يشرع اللعان ولنا عموم قوله تعالى ( والذين يرمون
ازواجهم ) الآية ولان اللعان يمين فلا يفتقر إلى ما شرطوه كسائر الايمان
ودليل أنه يمين قول النبي صلى الله عليه وسلم " لولا الايمان لكان لي ولها
شأن " وأنه يفتقر إلى اسم الله تعالى ويستوي فيه الذكر والانثى وأما تسميته
شهادة فلقوله أشهد بالله فسمي ذلك شهادة وان كان يمينا كما قال تعالى (
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ) ولان الزوج يحتاج إلى نفي
الولد فيشرع له طريقا إلى نفيه كما لو كانت امرأته ممن تحد بقذفها وهذه
الرواية هي المنصوصة عن أحمد في رواية الجماعة وما يخالفها شاذ في النقل
( فصل ) ولا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها أو غير مدخول بها في أنه
يلاعنها قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من علماء الامصار منهم
عطاء والحسنوالشعبي والنخعي وعمرو بن دينار وقتادة ومالك وأهل المدينة
والثوري وأهل العراق والشافعي وذلك لظاهر قول الله تعالى ( والذين يرمون
ازواجهم ) فان كانت غير مدخول بها فلها نصف الصداق وعنه لا شئ لها وقد ذكر
ذلك في كتاب الصداق والله أ