الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٤٩ - بيان عدة الايسة وأحكامها
ولا تكتحل " رواه النسائي وأبو داود وروت ام عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فانها تحد أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا عند أدنى طهرها إذا طهرت من حيضها بنبذة من قسط أو اظفار " متفق عليه وعن ام سلمة قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها افتكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا " مرتين أو ثلاثا متفق عليه وروت ام سلمة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا فقال " ماذا يا ام سلمة " قلت انما هو صبر ليس فيه طيب قال " انه يشب الوجه لا تجعلنه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فانه خضاب " قالت قلت بأي شئ امتشط ؟ قال " بالسدر وتغلفين به رأسك " ولان الكحل من أبلغ الزينة والزينة تدعو إليها وتحرك الشهوة فهي كالطيب وأبلغ منه ، وحكي عن بعض الشافعية ان للسوداء ان تكتحل وهو مخالف للخبر والمعنى فانه يزنيها ويحسنها .
فان اضطرت الحادة إلى الكحل بالاثمد للتداوي به فلها ان تتكحل ليلا وتمسحه نهارا ، ورخص فيه عند الضرورةعطاء والنخعي ومالك وأصحاب الرأي لما روت ام حكيم بنت اسد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء فارسلت مولاة لها إلى ام سلمة تسألها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحل ألا ما لابد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتغسلينه بالنهار .
رواه أبو داود والنسائي وانما تمنع