الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٢٠ - الاقرار بالرهن وقول المالك انه وديعة
اقبضها أو اقرضني مائة فلم آخذها قبل قوله متصلا ولم يقبل منفصلا وهكذا إذا قال نقدني مائة فلم اقبضها وهذا قول الشافعي
( فصل ) وان قال له في هذا العبد الف اوله من هذا العبد الف طولب بالبيان
فان قال نقد عني الفا في ثمنه كان قرضا وان قال نقد في ثمنه الفا قلنا بين
كم ثمن العبد وكيف كان الشراء فان قال بايجاب واحد وزن الفا ووزنت الفا كان
مقرا بنصف العبد وان قال وزنت أنا الفين كان مقرا بثلثه والقول قوله مع
يمينه سواء كانت القيمة قدر ما ذكره أو اقل لانه قد يغبن وقد يغبن وان قال
اشتريناه بايجابين قيل له فكم اشترى منه ؟ فان قال نصفا أو ثلثا أو اقل أو
اكثر قبل منه مع يمينه وافق القيمة أو خالفها وان قال وصي له بألف من ثمنه
بيع وصرف إليه من ثمنه الف فان أراد ان يعطيه الفا من ماله من غير ثمن
العبد لم يلزمه قبوله لان الموصى له يتعين حقه في ثمنه وان فسر ذلك بجناية
جناها العبد فتعلقت برقبته قبل ذلك وله بيع العبد ودفع الالف من ثمنه ، وان
قال اردت انه رهن عنده بالف فعلى وجهين ( أحدهما ) لا يقبل لان حق المرتهن
في الذمة ( والثاني ) يقبل لان الدين يتعلق بالرهن فصح تفسيره به كالجناية
ومذهب الشافعي في هذا الفصل كما ذكرنا
( مسألة ) ( وان قال له في هذا
المال الف لزمه تسليمه إليه ) لانه أقر له بالمل