الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٦٦ - فصول في الشهادة على الوكالة وأحكامها
الشهادة لان الاول اثبت استقلالا بالبيع من غير شرط والثاني ينفي
ذلك فكانا مختلفين ، وان شهد احدهما انه وكله في بيع عبده وشهد الآخر انه
وكله في بيع عبده وجاريته حكم بالوكالة في العبد لاتفاقهما عليه وزيادة
الثاني لا تقدح في تصرفه في الاول فلا تضرو هكذا لو شهد احدهما أنه وكله في
بيعه لزيد وشهد الآخر انه وكله في بيعه لزيد وان شاء لعمرو
( فصل ) ولا
تثبت الوكالة والعزل بخبر الواحد وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة تثبت
بخبر الواحد وان لم يكن ثقة ويجوز التصرف للخبر بذلك إذا غلب على ظنه صدق
المخبر بشرط الضمان ان انكر الموكل ويثبت العزل بخبر الواحد إذا كان رسولا
لان اعتبار شاهدين عدلين في هذا يشق فسقط اعتباره ولانه اذن في التصرف ومنع
منه فلم تعتبر فيه شروط الشهادة كاستخدام غلامه ولنا انه عقد مالي فلا
يثبت بخبر الواحد كالبيع وفارق الاستخدام فانه ليس بعقد ولو شهد اثنان ان
فلانا الغائب وكل فلانا الحاضر فقال الوكيل ما علمت هذا وانا اتصرف عنه
ثبتت الوكالة لان معنى ذلك اني لم اعلم إلى الآن وقبول الوكالة بجوز
متراخيا وليس من شرط التوكيل حضور الوكيل ولا عمله فلا يضر جهله به وان قال
ما اعلم صدق الشاهدين لم تثبت وكالته لقدحه في شهادتهما وان قال ما علمت
وسكت قيل له فسر فان فسر بالاول ثبتت وكالته وان فسر بالثاني لم تثبت
( فصل ) ويصح سماع البينة بالوكالة على الغائب وهو أن يدعي ان فلانا الغائب
وكلني في كذا وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يصح بناء على ان الحكم
على الغائب لا يصح