الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٣ - الصلح على ترك عروق الشجر في أرض غيره
مجهول قال وان صالحه على سهم من العين أو النهر كالثلث والربع
جاز وكان بيعا للقرار والماء تابع له ويحتمال ان يجوز الصلح على السقي من
نهره وقناته لان الحاجة تدعو إلى ذلك والماء مما يجوز أخذ العوض عنه في
الجملة بدليل مالو أخذه في قربته والصلح يجوز على مالا يجوز بيعه بدليل
الصلح عن دم العمد والصلح على المجهول
( مسألة ) ( ويجوز ان يشتري ممرأفي
دار وموضعا في حائطه يفتحه بابا ، وبقعة بحفرها بئرا ) لان ، هذه الاما كن
يجوز بيعها وإجارتها فجازا لاعتياض عنها كالدور
( مسألة ) ( وان يشتري علو
بيت بيني عليه بنيانا موصوفا ) إذا كان البيت مبينا لما ذكرناه ( فان كان
البيت غير مبنيي لم يجز في أحد الوجهين ) ذكر الفااضي واصحاب الشافعي لانه
مبيع للهواء دون القرار والثاني بجوز لانه ملك للمصالح فجاز له أخذ عوضه
كالقرار وانما يجوز بشرط أن يصف العلوو السفل بما يعلم به لان من شرط صحة
البيع العلم بالمبيع
( مسألة ) ( وان حصل في هوائه أغصان شجرة غيره فطالبه
بالزالتها فله ذلك فان ابى فله فطعها ) وجملة ذلك انه إذا حصلت اغصان شجرته
في هواء ملك غيره أو هوا جدار له فيه شركة لزم