تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٠ - في المراد بالوقوف
في المراد بالوقوف
مسألة ٢- المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف، من غير فرق بين الركوب و غيره و المشي و عدمه. نعم لو كان في تمام الوقت نائما أو مغمى عليه، بطل وقوفه. (١) فقال: إذا ذهبت الحمرة من هاهنا، و أشار بيده إلى الشرق و إلى مطلع الشمس. [١] في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس، قال: إن كان جاهلا فلا شيء عليه، و إن كان متعمّدا فعليه بدنة. [٢] و رواية ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس. قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله. [٣] هذا و قد تقدّم التحقيق في ماهية الغروب الشرعي و حقيقته في باب أوقات الصلاة، فراجع.
(١) وقع التعرض في هذه المسألة لأمرين:
أحدهما: أن المراد بالوقوف الواجب في عرفات- أعم من الرّكن و غيره- هو مطلق الكون في ذلك المكان الشريف. سواء كان راكبا أم غيره، و سواء كان ماشيا أم
[١] الوسائل: أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة، الباب الثالث و العشرون، ح ٢.
[٢] الوسائل: أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة الباب الثالث و العشرون، ح ١.
[٣] الوسائل: أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة، الباب الثالث و العشرون، ح ٣.