تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٨ - مسألة ١١ في ما لو كان المحصر عليه حج واجب
[مسألة ١١] في ما لو كان المحصر عليه حج واجب
مسألة ١١- لو كان عليه حج واجب فحصر بمرض، لم يتحلل من النساء، إلّا أن يأتي بأعمال الحج و طواف النساء في القابل. و لو عجز عن ذلك لا يبعد كفاية الاستنابة، و يتحلل بعد عمل النائب، و لو كان حجه مستحبا لا يبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلل عنها، و الأحوط إتيانه بنفسه (١).
أقول: إذا فرضت تمامية الإجماع- كما هو الظاهر- كما يظهر من الجواهر، حيث حكي عن المنتهى نسبته إلى علمائنا، و قد أيده بقوله: و هو كذلك، و المفروض خروج العمرة المفردة التي لا تكون النساء فيها حلالا بذبح الهدي أو نحره و التقصير أو الحلق، فيكون الباقي تحت إطلاق صحيح البزنطي، هو خصوص عمرة التمتع على مبنى غير الشهيد في الدروس و بعض من تأخر عنه، و هو بعيد. و لذا ذكر صاحب الوسائل قدّس سرّه بعد نقله: أقول هذا محمول على من استناب في طواف النساء و طيف عنه.
و لا مانع من الالتزام بإعراض الأصحاب عنه، بل في أحد نقليه سهل بن زياد، و إن لم يكن منفردا في طبقته، فتدبر.
(١) قال المحقق في الشرائع: فإذا بلغ قصّر و أحلّ إلّا من النساء خاصة، حتى يحج في القابل إن كان واجبا، أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعا. و قال صاحب الجواهر قدّس سرّه بعده: بلا خلاف معتد به أجده في شيء من ذلك. بل عن المنتهى نسبته إلى